ميثاق إسلامي للعمل الخيري
ميثاق للعمل الخيري
ألف― الوضوح في المنطلق
المبدأ الأول― إرضاء الخالق
تُفصح المنظمة العاملة في المجال الخيري عن منطلقها العقائدي وعن اعتبارها عمل الخير شأنًا تعبّديًّا واجبًا، يتطلّب الإخلاص ويُرجى منه مرضاة الخالق.
المبدأ الثاني― رحمة الخلق
تجعل المنظمة العاملة في المجال الخيري مهمّتها الأساسية وغايتها الرئيسية رحمة الخَلق وخدمتهم حصرًا، وذلك هو السبيل إلى إرضاء الخالق، وتحدّد أهدافها وإستراتيجيتها ونشاطاتها لإنجاز هذه المهمة وتحقيق هذه الغاية. ويشمل الخَلق في هذا السياق البشر والحيوان والنبات والجماد.
المبدأ الثالث― التجرّد
تراعي المنظمة العاملة في المجال الخيري المنفعة العامّة وتنأى بنفسها عن أيّ اعتبار ربحيّ خاصّ، ماديًّا كان أم معنويًّا.
باء― الشمول في المقاربة
المبدأ الرابع― التصوّر الكلّاني
تنتهج المنظمة العاملة في المجال الخيري مقاربة كلّانية لخدمة الخَلق وتنظر إلى متطلّبات الخَلق الأساسية في شتى المجالات على أنها كلّ متكامل لا تستقيم الحياة إلا بالتعاطي مع جميعها.
المبدأ الخامس― الحياد الإيجابي
تتحلّى المنظمة العاملة في المجال الخيري بروح التعاطف وتتمسّك بدور الشهادة على الخَلق وعدم الصمت عن انتهاكات حقوقهم، التي تتمّ معاينتها، لاعتبارات متعلّقة بمبدأ الحياد. وفي حالة تعذّر التعامل مباشرة مع الانتهاكات، تُخطر منظّمة أخرى متخصّصة.
المبدأ السادس― عدم التمييز
تمتنع المنظمة العاملة في المجال الخيري عن أيّ شكل من التمييز ولا تختار المستفيد على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو التوجّه الأيديولوجي أو اللون السياسي أو أحد مكونات الهُوية الأخرى، بل على أساس الحاجة فقط.
جيم― التكامل في الهدف
المبدأ السابع― تلبية المتطلّبات الضرورية
تقوم المنظمة العاملة في المجال الخيري بترتيب الأولويات فيما تحتاج إليه الجهة المستفيدة، وتُركّز على تلبية المتطلّبات الضرورية للخَلق التي لا تستقيم الحياة إلا بها، تحصيلًا وتحصينًا، قبل الانتقال إلى المتطلّبات الحاجية ثمّ التحسينية.
المبدأ الثامن― بناء القدرات الذاتية
تساهم المنظمة العاملة في المجال الخيري على المستوى المحلّي في بناء القدرات الذاتية للمنظّمات والأشخاص عن طريق التعليم والتدريب الضروري وإمدادهم بالمهارات والأدوات اللازمة التي تمكّنهم من التكفّل بأنفسهم على أحسن وجه.
المبدأ التاسع― التنمية المستدامة
تولي المنظمة العاملة في المجال الخيري الأولوية إلى دعم المبادرات والمشاريع المحليّة، بعد التأكّد من جدواها والاطمئنان إلى نجاعتها، التي تساعد على الاكتفاء والاستغناء عن المساعدات، ولا يقتصر عملها على تلبية المتطلّبات الآنية للخَلق.
دال― الشفافية في المهمة
المبدأ العاشر― تحديد باب الخير
تحدّد المنظمة العاملة في المجال الخيري وتعلن عن مجال عملها وباب الخير الذي هو من اختصاصها. ولا بأس أن تغطّي أكثر من مجال أو باب، وتقوم حينئذ بفصل المجالات التي قد يطرح الجمع بينها إشكالا في دوائر مستقلّة عن بعضها البعض داخل المنظّمة.
المبدأ الحادي عشر― تحديد مصادر المال
تحدّد المنظمة العاملة في المجال الخيري وتعلن عن مصادر تمويلها وتتحقّق من توافقها مع الضوابط الشرعية والقانونية، خاصة التبرّعات والهبات من المؤسّسات الخاصة والعمومية، فلا يجوز تمويل العمل الخيري إلا من مصادر نظيفة.
المبدأ الثاني عشر― تحديد مصارف المال
تحدّد المنظمة العاملة في المجال الخيري وتعلن عن مصارف أموالها وتتحقّق من توافقها مع مجالات وأبواب العمل الخيري المعلَنة، وأنّ الجهة المستفيدة بعيدة عن أيّ عمل مخلّ أخلاقيًّا أو قانونيًّا.
هاء― الاستقلالية في القرار
المبدأ الثالث عشر― الاستقلالية عن الجهة المانحة
تحافظ المنظمة العاملة في المجال الخيري على استقلاليتها عن الجهة المانحة وترفض أيّ دعم مشروط فيما عدا تحديد مصرف المال، وتحرص على أن لا تتدخّل الجهة المانحة في تخطيطها الاستراتيجي وعملها الميداني.
المبدأ الرابع عشر― الاستقلالية عن السلطة السياسية والمذهبية
تحافظ المنظمة العاملة في المجال الخيري على استقلاليتها عن أيّ هيئة حكومية أو تنظيم سياسي أو تيّار مذهبي أو عقائدي أو مدرسة فكرية أو أيديولوجية أو مجموعة أخرى، ولا تحدّد أنشطتها والمستفيدين منها تحت ضغوط هذه المجموعات.
المبدأ الخامس عشر― الاستقلالية عن العسكر والمخابرات
تحافظ المنظمة العاملة في المجال الخيري على استقلاليتها عن أيّ جهة أمنية أو عسكرية وترفض أيّ شراكة معها، معلَنة أو سرّية، خاصّة في مناطق النزاع، وتقوم برصد الاختراقات المحتملة لمصالح الاستخبارات، المحلية والخارجية، ويتمّ ذلك عبر آليات رقابة صارمة خاصة في مجال تشغيل المتفرّغين وقبول المتطوّعين.
واو― الاحترام في التعامل
المبدأ السادس عشر― احترام إرادة المانح
تستعمل المنظمة العاملة في المجال الخيري الموارد المادّية التي تتلقّاها حسب رغبة المانح، فالمالُ لِما مُنِح له، وتحافظ على سرّية هُويته إذا طلب ذلك. ويُشترط عند ضرورة تخصيص الموارد لمجال مغاير لرغبة المانح الحصول على موافقة هذا الأخير مسبقًا. عند الإمكان يُطلب من المانح عند تلقّي التبرّعات تعيين عدّة مجالات لصرفها، مع ترتيبها حسب الرغبة.
المبدأ السابع عشر― احترام كرامة المتلقي
تتعامل المنظمة العاملة في المجال الخيري مع متلقّي المساعدات على أنهم بشر كاملي الإنسانية، مهما كانت أوضاعهم، وتحترم كرامتهم وتجتنب كل ما من شأنه أن يخدشها، أكان ذلك فعلًا أم قولًا أم سلوكًا.
المبدأ الثامن عشر― احترام المحيط الثقافي
تتحرّى المنظمة العاملة في المجال الخيري في عملها احترام العادات وعدم تجاوز الأعراف المحلّية، وتقوم بتثقيف العاملين الأجانب على القِيَم الثقافية والدينية للمجتمعات التي يفِدون إليها.
زاي― الرشاد في الأداء
المبدأ التاسع عشر― التعاون مع المنظمات الأخرى
تتعاون المنظمة العاملة في المجال الخيري مع المنظّمات الأخرى، المحلية والإقليمية والدولية، العاملة في نفس المجال أو في مجال آخر، لتضافر القوى والتشبيك والتنسيق والتشاور وتبادل التجارب والمعلومات. وتنتهج منطق التسابق في الخير المحفّز وليس منطق التنافس المعرقل.
المبدأ العشرون― استعمال الموارد المحلية
تلجأ المنظمة العاملة في المجال الخيري إلى الموارد المحلّية المادّية والبشرية كلما توفّر وأمكن ذلك، وتفضّلها على الموارد الخارجية وإن كانت أحسن جودة، مساهمة بذلك في ترقية التنمية المحلّية من بناء للقدرات وتشجيع للمنتجات المحلّية، إضافة إلى المساهمة في تخفيض كلفة المشاريع، وفي حماية البيئة بتجنّب النقل المسرِف في استهلاك الطاقة.
المبدأ الواحد والعشرون― اعتماد أفضل الممارسات
تتحرّى المنظمة العاملة في المجال الخيري الإتقان وبناء قدراتها الذاتية وتعزيزها واعتماد أفضل الممارسات المتعارف عليها في التسيير الإداري والمالي وفي إدارة المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، وتطوير آليات للسيطرة النوعية والمحاسبة على المستوى الداخلي والتقييم من طرف الأقران والرقابة النوعية والمراجعة الخارجية من طرف جهة أمينة وخبيرة ومستقلّة.
مؤسسة قرطبة بجنيف
يناير 2011